س: إلى أي حدٍّ يلزم إطاعة الأب والأمّ ؟
ج: إلى الحدّ الّذي لا يكون على خلاف الحرام والواجب، إطاعتهما مطلوبة بالإطلاق، ولكن حدّ لزوم طاعتهما، في المورد الّذي تكون مخالفتهما سبباً لإيذائهما.
س: إلى أي حدٍّ يلزم إطاعة الأب والأمّ ؟
ج: إلى الحدّ الّذي لا يكون على خلاف الحرام والواجب، إطاعتهما مطلوبة بالإطلاق، ولكن حدّ لزوم طاعتهما، في المورد الّذي تكون مخالفتهما سبباً لإيذائهما.
إصدار جديد
إصدار جديد
بمناسبة ذكرى رحيل شيخنا المقدس
البيانات
بمناسبة ولادة الإمام الحجة (عج)