س: إلى أي حدٍّ يلزم إطاعة الأب والأمّ ؟
ج: إلى الحدّ الّذي لا يكون على خلاف الحرام والواجب، إطاعتهما مطلوبة بالإطلاق، ولكن حدّ لزوم طاعتهما، في المورد الّذي تكون مخالفتهما سبباً لإيذائهما.
س: إلى أي حدٍّ يلزم إطاعة الأب والأمّ ؟
ج: إلى الحدّ الّذي لا يكون على خلاف الحرام والواجب، إطاعتهما مطلوبة بالإطلاق، ولكن حدّ لزوم طاعتهما، في المورد الّذي تكون مخالفتهما سبباً لإيذائهما.